الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٣٧باب
في ميراث الزوجات
وعن رجل قدم من بعض الأمصار الى عمان، فتزوج امرأة، ومات
ولم يعلم له وارث غيرها، هل لها ما له؟
قال: عندى أنه يختلف في ذلك:
فقال
من قال: ان لها المال كله اذا لم يصح له وارث غيرها، وذلك على قول من يرد على الزوجة، ولعل معنى هذا يروى عن على بن
أبي طالب.
وقال من قال: لها ميراثها، والباقى فى بيت مال الله، وذلك يخرج
على قول زيد بن ثابت
وقال من قال: لها أن تأخذ الربع من ماله كاملا حتى يصح أن ليس
له وارث.
وقول: ليس لها أن تأخذ من ماله الا الربع أو الثمن في الحكم حتى يصح أن ليس له وارث غيرها، وتسأل عن ذلك، وتجتهد حتى تؤيس
من معرفته.
قلت: فيم يحكم لها به الحاكم؟
رة اعمال
قال: عندى أنه بما يذهب اليه من أقاويل المسلمين اذا رآه عدلا
مسألة:
في الله
وعن محمد بن محبوب فى رجل تزوج صبية ولم تبلغ، ثم أبرأ لها
٨٬٢٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.