المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٣٧

باب

في ميراث الزوجات

وعن رجل قدم من بعض الأمصار الى عمان، فتزوج امرأة، ومات

ولم يعلم له وارث غيرها، هل لها ما له؟

قال: عندى أنه يختلف في ذلك:

فقال

من قال: ان لها المال كله اذا لم يصح له وارث غيرها، وذلك على قول من يرد على الزوجة، ولعل معنى هذا يروى عن على بن

أبي طالب.

وقال من قال: لها ميراثها، والباقى فى بيت مال الله، وذلك يخرج

على قول زيد بن ثابت

وقال من قال: لها أن تأخذ الربع من ماله كاملا حتى يصح أن ليس

له وارث.

وقول: ليس لها أن تأخذ من ماله الا الربع أو الثمن في الحكم حتى يصح أن ليس له وارث غيرها، وتسأل عن ذلك، وتجتهد حتى تؤيس

من معرفته.

قلت: فيم يحكم لها به الحاكم؟

رة اعمال

قال: عندى أنه بما يذهب اليه من أقاويل المسلمين اذا رآه عدلا

مسألة:

في الله

وعن محمد بن محبوب فى رجل تزوج صبية ولم تبلغ، ثم أبرأ لها