المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٣٨

—

238 - 1

نفسها بلا طلاق، وأوفاها صداقها، ثم مات قبل أن يخلوا لها ثلاثة

أشهر؟

قال: اذا أبرأ لها نفسها، ثم مات لم ترثه اذا لم يكن دخل بها، ونوى بالبر آن طلاقا، وان لم يعرف ما نوى، فاني أقول انها ترثه،

ولها الصداق تاما.

مسألة:

وعن رجل تزوج جارية بكرا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، وهو صحيح ثم مات؟

قال: ليس بينهما ميراث، ولا عليها منه عدة، ولها نصف

الصداق

قلت: فان طلقها وهو مريض، ثم مات في عدتها؟

قال: لها الميراث، ولها المهر كاملا، وعليها عدة المتوفى عنها

زوجها.

وقال أبو عبد الله: وقال من قال من الفقهاء: اذا حبست نفسها عليه، ولم تزوج حتى مات من قبل أن تخلوا عدة مثلها، ورثته ولها نصف الصداق، وعليها عدة المطلقة وبه نأخذ

*

مسألة:

حالة

وعن رجل ملك امرأة، ولم يعلم منها انكارا ولا رضا حتى

هلك الرجل؟

قال: لها الصداق الا أن يعلم أنها لم ترض به

خال