الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٣٨—
238 - 1
نفسها بلا طلاق، وأوفاها صداقها، ثم مات قبل أن يخلوا لها ثلاثة
أشهر؟
قال: اذا أبرأ لها نفسها، ثم مات لم ترثه اذا لم يكن دخل بها، ونوى بالبر آن طلاقا، وان لم يعرف ما نوى، فاني أقول انها ترثه،
ولها الصداق تاما.
مسألة:
وعن رجل تزوج جارية بكرا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، وهو صحيح ثم مات؟
قال: ليس بينهما ميراث، ولا عليها منه عدة، ولها نصف
الصداق
قلت: فان طلقها وهو مريض، ثم مات في عدتها؟
قال: لها الميراث، ولها المهر كاملا، وعليها عدة المتوفى عنها
زوجها.
وقال أبو عبد الله: وقال من قال من الفقهاء: اذا حبست نفسها عليه، ولم تزوج حتى مات من قبل أن تخلوا عدة مثلها، ورثته ولها نصف الصداق، وعليها عدة المطلقة وبه نأخذ
*
مسألة:
حالة
وعن رجل ملك امرأة، ولم يعلم منها انكارا ولا رضا حتى
هلك الرجل؟
قال: لها الصداق الا أن يعلم أنها لم ترض به
خال
٨٬٢٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.