الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٣٩مسألة:
قال الوضاح بن عقبة: اذا قالت المرأة كنت راضية بزوجي في حياته،
وأنابه راضية؟
ان العامة
حلفت يمينا على ذلك، وأخذت الصداق، وان هلكت ورثها
الرجل.
مسألة:
وعن رجل زوج ابنته وهو غائب عن ابنته، فلما قدم الزوج قريبا من الأرض توفى الزوج، هل لامرأته الميراث والصداق؟
قال: تستحلف بالله أنها لو علمت أنه زوجها قبل أن يموت رضيت
به، أو لم يرضه.
مسألة:
وقال محمد بن محبوب: فى امرأة زوجها وليها وهى غائبة بفريضة وشهود، فماتت المرأة قبل أن يبلغها أو مات الرجل؟
فقال: اذا مات الرجل من قبل أن يعلم رضاها، ثم رضيت به استحلفت أن لو كان حيا لرضيت به زوجا، فاذا حلفت فلها في ماله الصداق، وميراثها منه، وان كانت هى الميتة من قبل أن يعلم منها الرضا فلا ميراث له منها ولا صداق عليه.
قال غيره:
نا: بالة نه بالقع
بالقنه
ما لم يعلم منها تغيير فعليه الصداق كاملا وله الميراث مع المسافة
٨٬٢٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.