المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٤٠

مسألة:

- TE -

وعن أبي سعيد فيما وجدت: وقال فى الرجل الذي مات وتحته أختان زوجتان، ولم يعلم؟

المية فعندى أنه يكون الميراث للأولى ما لم يدخل بالآخرة، فان دخل بالآخرة ففى بعض القول ليس للأولى ميراث، لأنها قد فسدت عليه.

وفى بعض القول: أن لها الميراث وان وطئ أختها لا يفسدها على

الجهالة.

مسألة:

وعن رجل تزوج بامرأة على غير صداق، أو بأقل من أربعة دراهم، ثم مات أحدهما قبل الجواز أو بعد الجواز، هل يتوارثان؟ فعلى ما وصفت فنعم، يتوارثان، فان كانت المرأة الميتة، وكان ذلك

قبل الجواز فقد قال من قال: على الزوج صداقها ويرثها. قال

حمل وقال من قال: يرثها ولا صداق لها عليه، وان كان قد جاز بها فعليه الصداق وله الميراث منها، وان كان الرجل الذي مات ورثته المرأة فلا صداق لها الا ما سمي لها، وان لم يكن سمى لها فلا صداق لها، ولها ميراثها منه.

جلة تقله اغلف

فان كان سمى لها بأقل من أربعة دراهم، فهو كمن لم يسم شيئا على قول بعض الفقهاء.

وكان يقول بذلك محمد بن محبوب رحمه الله.

وقال

من

قال: أن سمى لها بأربعة دراهم فليس لها الا ما

سمي

لها،

دخل بها أو لم يدخل بها.