الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٤١- 241 -
وكان يقول بذلك موسى بن على رحمه الله.
مسألة:
أمة تحت طلقها حر وهو منها على رجعة، ثم عتقت؟
فانها ترثه ويرثها الا أن تختار نفسها حين عتقت، فان اختارت نفسها فلها ذلك، وان سكتت فليس لها بعد ذلك خيار، وليس لها الاصداقها الأول.
مسألة: data
عن أبى الحوارى رحمه الله: فى رجل قال لامرأته: ليسك لى بامرأة، وشهدت بذلك البيئة العادلة عليه، ثم انه مات، فادعت المرأة أن عدتها
لم تفرط هل ترثه؟
فعلى ما وصفت فالقول قولها، ولها الميراث ان كان طلقها طلاقاً
يملك الرجعة.
وكذلك ان كان قال: ليسك لى بامرأة؟
فان كان صادقا ولم يسم كم الطلاق فهى تطليقة واحدة، ولها الميراث مادامت فى العدة، والقول قولها مع يمينها.
وكذلك أيضا أن أقر بذلك فى صحته فالقول قولها في عدتها، أرخت البينة أو لم تؤرخ، فالقول قولها والميراث بينهما الا أن تيئس من المحيض، وتصير الى حد ذلك، ثم تعتد بعد ذلك بالشهور ثلاثة أشهر، ثم يموت بعد ذلك الزوج أو المرأة، فلا ميراث بينهما
(م 16 - المصنف)