الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٤٢*
مسألة:
- 242 -
وعن رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها؟
قال: عليها العدة كاملة ولها صداقها كاملا ولها الميراث
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها؟
قال: عليها العدة كاملة ولها صداقها كاملا ولها الميراث.
* مسألة:
عن أبى الحوارى: رجل قال فى مرضة الموت: بيني وبين زوجتى حرمة ثم مات، هل ترثه المرأة؟
وقالت المرأة: ليس أعلم بينى وبينه حرمة، وانما أراد أن يذهب
ميراثي من ماله؟
فان كان أقر بهذه الحرمة فى صحته، ومات على ذلك، فلا ميراث
لها في ماله.
وان كان أقر بذلك في مرضه؟
22015 116 1
باعتقاله
لم يقبل قوله، ولها الميراث فى ماله، الا أن يسمى بالحرمة، وتصدقه المرأة فى ذلك، وان سمى بالحرمة فى مرضه، ولم تصدقه المرأة في ذلك فلها الميراث في ماله مع يمينها
٨٬٢٠٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.