المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٤٣

مسألة:

243

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:

في امرأة تركت زوجها وبنى ابنها ذكر انا واناثا؟

فللزوج الربع، وما بقى لبنى ابنها للذكر مثل حظ الأنثيين،

والله أعلم.

*

مسألة:

وعن رجل عليه لرجل دين، ثم لم يعلم له وارثا الا زوجة؟

قال الشيخ: يدفع الى زوجته ويشهد عليها، وان صح له وارث كان

عليها أن ترد حصة الوارث.

مسألة:

والمختلعة والملاعنة والمختارة نفسها اذا تزوج عليها أمة، والأمة

تعتق فتختار نفسها؟

فكل هؤلاء بائنات لا ميراث لهن فى العدة ولا للأزواج منهن،

والله أعلم

انيات الي لمهنه رضا بنامية و لمه عما تريي حة