الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٤٤244
باب
في ميراث المطلقات
ومن جامع ابن جعفر: والذى له زوجتان، فطلق احداهما، ولم يعرف أيهما طلق، وقد كان دخل بواحدة منهما، ولم يدخل بالأخرى، ومات في العدة، ولم تعرف المطلقة؟
فأما التى دخل بها فلها صداقها تاما. وأما التي لم يدخل بها فلها أيضا صداقها تاما حيث انه لم يصح أنه طلقها
وأما الميراث فيكون بينهما مع يمين كل واحدة ما تعلم أنها
هي
التي
طلقها
وان كان انما طلق تطليقة واحدة؟
فليس على التى دخل بها يمين، لأنها ترث على حال اذا مات وهى
في العدة.
وان طلق ثلاثا؟
حلفت كل واحدة، والميراث بينهما، وأيتهما لم تحلف كان الميراث
كله للأخرى.
مسألة:
ومن الضياء: وعن موسى بن على، فى رجل طلق زوجته، فتمكث سنين ثم يموت أحدهما، فيطلب الحي منهما ميراث الميت؟
قال: ان الباقي يرث الا أن يكون مع ورثة الميت بينة على انقضاء
٨٬٢١٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.