الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٤٥245
العدة قبل موت الآخر، ويستحلف الرجل ما يعلم أن عدتها انقضت، وتستحلف المرأة ما انقضت عدتها قبل أن يموت، والقول في انقضاء العدة قول المرأة، اعتدت بالحيض أو بالشهور
واذا قال الزوج انها ماتت وهى فى المعدة بعد فأنا آخذ ميراثى منها؟
فقد قيل: ان القول قوله
وقال بعض: وفى نفسى من ذلك، وليس هذا سواء، الفرق بينهما ان ما هى أعلم بأمرها، والرجل لا يعلم ما عندها.
وقال آخرون: له ميراثها حتى تشهد أن عدتها قد انقضت،
والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وعن رجل طلق امرأته تطليقة ثم
ماتت، فطلب ميراثه من
مالها، واحتج أن عدتها لم تنقض حتى ماتت، وهى ممن تعتد
بالحيض؟
قال
قال: له الميراث منها، ولو خلا سنة أو أكثر اذا لم يصح بشاهدى عدل أنها أقرت أن عدتها قد انقضت منه.
مسألة:
جدا بالة
ومنه: وقال: من طلق امرأته فحاضت ثلاث حيض، ثم مات من
قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة؟
ش فاذا طلقها طلاقا يملك منه رجعتها، ثم مات من قبل ان تغتسل من