المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٤٦

- 246 -

الحيضه الثالثة، فانها ترثه الا أن تكون طهرت طهرا بينا حتى جاوزت وقت الصلاة، فانها لا تدرك الميراث منه.

مسألة:

ومنه: وقيل في رجل طلق امرأته وهي حامل، ثم مات وهي في

ميلادها، وقد خرج ولدها كله الا قدمه، هل ترثه؟

قال: نعم ترثه، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها.

قلت: وترثه وعليها العدة ما لم يستتم خروج الولد كله؟

قال: نعم.

مسألة:

وعن رجل له امرأتان، فشهدت البينة عليه أنه طلق احداهما ولم

تعرف البينة أيهما المطلقة نفسها؟

فان مات قبل أن يقر على احداهما بالطلاق ورثتاه جميعا.

مسألة:

وعن رجل له امرأتان جاز باحداهما ولم يجز بالأخرى، فطلق احداهما في صحته، ثم مات ولم يعلم أيهما طلق؟

قال أبو عبد الله: أرى للتى دخل بها الصداق كاملا، لأنها تستحق الصداق كانت هى المطلقة أو لم تكن، والميراث بينهما نصفان، وعلى كل واحدة منهما عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ولو حاضت المدخول بها فى الأربعة الأشهر وعشر ثلاث حيض، فان لم تحض ثلاث