الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٤٧247
حيض فى الأربعة الأشهر وعشر، فلا تتزوج حتى تحيض ثلاث، حيض، وأما التى لم يدخل بها فليس عليها الا أربعة أشهر وعشر، ولا أرى لها الا نصف الصداق، ويستحلفان جميعا كل واحدة منهما بالله ما تعلم
أنه طلقها.
مسألة
وعن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها، ومن غير أن
لها مهرا؟
قال: اذا طلقها من غير أن يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث، ولا عدة عليها.
قال أبو عبد الله: ويمتعها الا أن يكون طلقها فى المرض، فاذا حبست نفسها عن التزويج بقدر عدة المطلقة، فلها الميراث ولا مهر لها
ولا متعة.
قلت: فان سمى لها صداقا؟
قال: ان كان طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق، وان
كان دخل بها فلها الصداق كاملا.
مسألة
ومن جامع أبي صفرة: وعن رجل له أربع نسوة، فطلق احداهن، ولم تعلم التي طلق، ثم توفى وقد علم الناس أنه طلق احداهن؟
قال: يعطين النسوة ثلاثة أرباع من الثمن، ويرد ريع
على الورثة.
الثمن