الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٤٨—
248 -
قال أبو عبد الله رحمه الله: ليس للورثة عندهن شيء، وتستحلف كل واحدة منهن يمينا بالله ما تعلم أنه طلقها، فاذا حلفن كان الثمن بينهن على أربعة، ومن لم تحلف فلا ميراث لها، ويكون الثمن للباقيات.
قال أبو سعيد: معى هذا اذا طلقها طلاقا بائنا، وانقضت عدة مثلها منذ طلقها، ولم يردها، وان كان طلاقا يملك فيه رجعتها، وكان في العدة بعد فللمطلقة الميراث على حال اذا كان مدخولا بهن، ولو بقى من النساء واحدة، كان لها الثمن وهذا معى لا يخرج من قول أهل العدل أن يحرم النسوة ثمن ما بقى منهن أحد ولو واحدة.
مسألة:
وعن رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن، ثم تزوج أخرى، ثم مات ولم يدر أيهن طلق؟
فقيل: للتي تزوج أخيرا ربع الربع، أو ربع الثمن ميراثها، وثلاثة أرباع الباقية بين الأربع الأواخر، فان أردن استخلاف بعضهن بعض
فعلى كل واحدة منهن للبواقى يمين بالله، ما تعلم أنها مطلقه
مسألة:
صية
عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبى بكر: وعن رجل تزوج ودخل بها، أو لم يدخل، ثم مات عنها، أو طلقها، واعتدت ثلاثة أشهر، وتزوجت زوجا آخر، ثم بلغت، ورضيت بالزوج الأول بعد أن مات، ما يجب لها على هذا الزوج؟
ن قال: قد رفع أبو على أنه قد وجد عن الشيخ أبى ابراهيم محمد بن سعيد بن أبى بكر أنه قال: لها الميراث من زوجها الأول.