الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٠- 250
ذلك، فلا ميراث لها، ولها صداقها، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، لأنها لا تصدق فيما لله عليها.
وان كانت ادعت أنه طلقها تطليقة، وأنكر هو ذلك، ولم يشهد على رجعتها، واعتزلت عنه وهي تدعى ذلك، ثم انقضت عدة الطلاق، ثم مات من بعد ذلك، ثم رجعت، فأكذبت نفسها، فلا ميراث لها وعليها عدة الوفاة، والله أعلم.
مسألة:
في المتبرئة اذا ماتت فى عدتها ولو كان صداقها ألف درهم، فأبرأت زوجها من درهم واحد، وأبرأ لها نفسها، لكان هذا خلعا لا ميراث بينها
والله أعلم
مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة، ثم شهد عليه أبوها، وشهد آخر معه أنه طلقها وهو ينكر ذلك، ففرق الحاكم بينهما،، ثم ماتت المرأة بعد ذلك بسنة أو أقل أو أكثر، فطلب الزوج ميراثه منها، هل يقبل
منه ذلك؟
14، to do to
قال:: نعم.
قال غيره:
نعم، تجوز شهادة الموالد لابنته بالطلاق، وتبين من الزوج بشهادة والدها، فان كان هو الوالد هو الوارث، فهو كما قال، وللزوج ميراثه من المرأة، فان كان غير الأب هو الوارث مع الأب، فان الزوج لا يدخل على أولاد المرأة، ويدخل على الأب في ميراثه، فيحاصصه فيما فى يده، فان كان للأب السدس، دخل الزوج بقدر ما لو كان زوجا في سدسه، وكذلك ان كان له أقل أو أكثر.