المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٥١

-

- 251.

وعنه قيل: فان تزوجت زوجا آخر فماتت عنده، لمن يكون ميراثها؟

قال: للزوج الآخر، ويغرم الأب للزوج الأول مثل ميراثه منها

قال غيره:

شهادة الأب للزوج جائزة، لأنه أجنبى، وانما يدخل على الأب وعلى أولاد الأب، لأن شهادة الأب لا تجوز لنفسه، ولا لأولاده، وتجوز لمن سواهم في الميراث كما جازت فى الطلاق واباحة الفروج للزوج، وكذلك تجوز شهادته للزوج بالميراث، الا أن يكون يدخل هنالك نفع عليه بشهادته، فانه لا تجوز شهادته فيما يجر الى نفسه أو الى ولده نفعا

بشهادته.

سالة

قيل له: فان كان لها ولد من الزوج الآخر كم يرث الزوج الآخر

منها؟

قال: الربع.

قال غيره:

لا يستقيم أن ترث المرأة زوجان، وهى متى ثبت تزويج الآخر بطل

تزويج الأول، لأنه يقع لغير الوالد

مسألة:

عن أبي عبد الله: فيمن حضرته الوفاة فأقر أنه كان طلق زوجته ثلاثا، وهو صحيح، وسمى لوقت طلقها فيه الى أن مات، وانما مات من بعد أن حاضت ثلاثا؟

قال: لا يقبل قوله، ولها الميراث فى ماله، الا أن يشهد غير الأب عدلان على ما قال، وكذلك لو طلبت النفقة واحتج بذلك لم يقبل منه، ولها النفقة لما مضى، وقول انه مصدق ولها أن تزوج ولا نفقه عليه قول

أبي المؤثر.