الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٢-
252
—
باب
في ميراث المطلقة ضرارا
وسألته عن طلاق الضرار؟
قال: عندى أنه قد قيل طلاق المريض أريد به الضرار أولا، وقيل
حتى يريد به الضرار.
مسألة:
قلت: فاذا وجب حكم طلاق الضرار هل ترث به الزوجة؟ قال: عندى أنه قد قيل ترث، وقيل لا ترث، ورأيته يذهب أنها
ترث.
قيل له: فما يكون لها من الصداق ان كان قد فرض لها صداقا؟
قال: عندى قد قيل نصف الصداق، وقيل لها الصداق كله قيل له: فما أوجب لها الصداق كله، وقد ثبت أن المطلقة انما لها نصف الصداق.
قال: عندى ان وجب لها الصداق كله معنى ما وجب لها الميراث مع ثبوت الاتفاق أن المطلقة غير مدخول بها، لا ميراث لها، ولا عدة عليها اذا كان ذلك فى الصحة.
وقد أثبت ميراثا لهذا المعنى، وكذلك فى الصداق له، لأن هذا بأصل
وهذا بأصل
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهو مريض، ثم مات
وامرأته في العدة، هل ترثه؟
٨٬٢١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.