المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٣

-

253

قال: هكذا عندى أنه قد قيل في معنى طلاق الضرار.

قلت له: فان انقضت عدتها فى مرضه، ثم مات هل ترثه؟

قال: معى أنه يختلف في ميراثها:

فقال.

من

قال: ترثه.

وقال من قال لا ترثه

ويوجد هذا عن هاشم ومسبح

قلت له: فان

صح، ثم مات وهي

في العدة، هل ترثه؟

قال: معى أنه يختلف في ذلك

وقال أبو الحوارى: أنا آخذ بقول من قال انها ترثه.

قلت له: فان انقضت عدتها بعد صحته،، ثم مات هل ترثه؟

قال: هكذا عندى، ولا أعلم في ذلك اختلافا

قيل له: فان طلقها واحدة، ثم انقضت عدتها في مرضه، ومات

بعد ذلك؟

قال: معى أنه يختلف في ذلك

مسألة:

فقيل: اذا طلقها دون

الثلاث، ثم مات ن وهى في العدة؟

ورثته كان مريضا أو صحيحا وان طلقها ثلاثا وهو مريض، ومات