الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٣-
253
قال: هكذا عندى أنه قد قيل في معنى طلاق الضرار.
قلت له: فان انقضت عدتها فى مرضه، ثم مات هل ترثه؟
قال: معى أنه يختلف في ميراثها:
فقال.
من
قال: ترثه.
وقال من قال لا ترثه
ويوجد هذا عن هاشم ومسبح
قلت له: فان
صح، ثم مات وهي
في العدة، هل ترثه؟
قال: معى أنه يختلف في ذلك
وقال أبو الحوارى: أنا آخذ بقول من قال انها ترثه.
قلت له: فان انقضت عدتها بعد صحته،، ثم مات هل ترثه؟
قال: هكذا عندى، ولا أعلم في ذلك اختلافا
قيل له: فان طلقها واحدة، ثم انقضت عدتها في مرضه، ومات
بعد ذلك؟
قال: معى أنه يختلف في ذلك
مسألة:
فقيل: اذا طلقها دون
الثلاث، ثم مات ن وهى في العدة؟
ورثته كان مريضا أو صحيحا وان طلقها ثلاثا وهو مريض، ومات
٨٬٢١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.