الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٤- 254 -
وهى فى العدة أنها ترثه، وهذا اذا كان قد دخل بها، وان لم يكن دخل
بها فلا ميراث لها.
مسألة:
رجل طلق زوجته ثلاثا عند حضور الموت ولم يدخل بها؟
قال: ان كان يعلم أنه انما طلقها لئلا ترثه فليس له ذلك
ولا يصلح الضرار. وأنا أقول: ان عليها بينة بأنه ضرار، ورأى لها ميراثها ومهرها منه، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا.
ومن غيره:
قال: وقد قيل لها نصف المهر والميراث، ولا عدة عليها
وقال من قال: لها المهر والميراث، ولا عدة عليها
وقال من قال: لها المهر كله، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها.
وقال من قال: لها نصف المهر، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها
مسألة:
ومن طلق زوجته فى مرضه قبل أن يدخل بها؟
فالذي يوجد في جامع أبي صفرة أن لها صداقها كاملا ولا عدة عليها
ولا ميراث لها.
وعن جابر بن زيد: أن لها نصف صداقها، ولا عدة عليها،
ولا ميراث لها.
وعن أبي عبيدة: أنها اذا اعتدت منه فلها صداقها والميراث، فان تزوجت ولم تعتد فلها نصف الصداق ولا ميراث لها