المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٤

- 254 -

وهى فى العدة أنها ترثه، وهذا اذا كان قد دخل بها، وان لم يكن دخل

بها فلا ميراث لها.

مسألة:

رجل طلق زوجته ثلاثا عند حضور الموت ولم يدخل بها؟

قال: ان كان يعلم أنه انما طلقها لئلا ترثه فليس له ذلك

ولا يصلح الضرار. وأنا أقول: ان عليها بينة بأنه ضرار، ورأى لها ميراثها ومهرها منه، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا.

ومن غيره:

قال: وقد قيل لها نصف المهر والميراث، ولا عدة عليها

وقال من قال: لها المهر والميراث، ولا عدة عليها

وقال من قال: لها المهر كله، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها.

وقال من قال: لها نصف المهر، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها

مسألة:

ومن طلق زوجته فى مرضه قبل أن يدخل بها؟

فالذي يوجد في جامع أبي صفرة أن لها صداقها كاملا ولا عدة عليها

ولا ميراث لها.

وعن جابر بن زيد: أن لها نصف صداقها، ولا عدة عليها،

ولا ميراث لها.

وعن أبي عبيدة: أنها اذا اعتدت منه فلها صداقها والميراث، فان تزوجت ولم تعتد فلها نصف الصداق ولا ميراث لها