المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٥

- 255 -

وعن محمد بن محبوب: أنها ان تربصت عدة مثلها فلها الميراث، وقد اختلف في الصداق:

قال من قال: لها نصف الصداق، کيا مطلب دا ہيں بالا

وقال من قال: الصداق كله وهو ممن يقول ان لها الصداق كله

ويوجد عنه في موضع آخر أنها ان حبست نفسها عن الأزواج حتى تنقضى عدة مثلها، فلها الصداق كله والميراث، وان تزوجت فذلك واسع نها، ولها نصف الصداق، ولا ميراث لها.

ويوجد عن أبي سعيد أن لها الميراث، ولو انقضت عدتها في مرضه

ثم مات بعد ذلك

مسألة:

وزعم هاشم أن رجلا كان له أربع نسوة، ومنهن واحدة لم يدخل بها، فطلقهن، وهو مريض، ثم مات، فقسم موسى الربع بين الثلاث، ولم ير للتي لم يدخل بها ميراثا ولا عدة عليها.

قال: وقال سليمان بن عثمان، وسعيد بن المبشر: لها الميراث فأخبرا بقول موسى ولم يردهما ذلك عن قولهما.

مسألة:

من الزيادة المضافة.

لا تليق

وسئل عن رجل قال لزوجته: اذا هل الهلال فأنت طالق، فهل الهلال

وهو مريض، هل ترث؟

وقال: عندى أن في ذلك اختلافا.