المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٦

- 256 -

قلت له: فان قال لها: أنت طالق ان فعلت كذا وكذا وهو في مرضه،

ففعلت وهو مريض ثم مات هل ترثه؟

قال: أرجو أنه يختلف فيه، والله أعلم

مسألة:

عن أبي عبد الله فيما أحسب: فيمن طلق امرأته في المرض قبل أن

يدخل بها؟

فقول: لها نصف الصداق، وعليها عدة المطلقة، ولها الميراث

ان حبست نفسها مقدار العدة عدة الطلاق، وبه نأخذ

وقول: لها الميراث حبست نفسها أو لم تحبس، ولها نصف الصداق، وعليها عدة المطلقة.

وقول: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها، وهو قول موسى بن أبى جابر.

وقول: لها الصداق كله والميراث، وعليها عدة المميتة.

وقول: لها الصداق كله، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها

وقول: لها نصف الصداق والميراث ان مات في عدة مثلها

وقول: مات فى العدة أو بعدها ما لم تزوج سبعة أقاويل