الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٦- 256 -
قلت له: فان قال لها: أنت طالق ان فعلت كذا وكذا وهو في مرضه،
ففعلت وهو مريض ثم مات هل ترثه؟
قال: أرجو أنه يختلف فيه، والله أعلم
مسألة:
عن أبي عبد الله فيما أحسب: فيمن طلق امرأته في المرض قبل أن
يدخل بها؟
فقول: لها نصف الصداق، وعليها عدة المطلقة، ولها الميراث
ان حبست نفسها مقدار العدة عدة الطلاق، وبه نأخذ
وقول: لها الميراث حبست نفسها أو لم تحبس، ولها نصف الصداق، وعليها عدة المطلقة.
وقول: لها نصف الصداق، ولا ميراث لها، ولا عدة عليها، وهو قول موسى بن أبى جابر.
وقول: لها الصداق كله والميراث، وعليها عدة المميتة.
وقول: لها الصداق كله، ولا عدة عليها، ولا ميراث لها
وقول: لها نصف الصداق والميراث ان مات في عدة مثلها
وقول: مات فى العدة أو بعدها ما لم تزوج سبعة أقاويل
٨٬٢٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.