المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٧

257

-

باب

في ميراث العصبات

وكل ذى عصبة لقى الميت الى أب قبل الآخر فهو وأولاده، وان سفلوا أولى بالميراث ممن لقى الميت الى أب أعلى منه، وان قرب في

النسب.

وقال من قال: ان الميراث للعصبة ما صح النسب ما لم يجهلوا، وقول: ولو جهلوا.

وقال من قال: العصبة اذا لقى الميت الى أربعة آباء، ثم لا عصبة بعد ذلك، كأنهم يقولون: الميراث لمن لقى الميت الى أبيه، يعنى والد أبيه، وهم اخوته، وهذا واحد، ثم من لقيه الى جده وهم أعمامه اخوة أبيه ما كانوا وتناسلوا. ثم ولد أبى جده أبى أبيه هم

وبنوهم.

والقول الأول هو الأكثر، وبه نأخذ، أنهم قالوا: الميراث للعصبة النسب ما لم يجهلوا، ويوجد ذلك عن موسى بن على، ومنير رحمهما الله، ولم يجدوا فى ذلك أربعة آباء، والقول الأول هو

ما

صح

المعمول به.

ولا يكون أحد من قبل الأم وجدها عصبة، وانما يعطون ميراثهم مع الأرحام، وأما الذى يعرف بأمه ولا يعرف بأبيه فذلك أمه عصبة مادامت حية، فاذا ماتت أمه كانت عصبته عصبة أمه من كان أولى بعصبة أمه

كان أولى بعصبته

فان ترك هذا الهالك ذوى فرائض ممن سمى الله له فريضة مثل: زوج أو زوجة أو ابنة أو أحد من ذوى الفرائض، فانهم يعطون

(م 17 – المصنف)