المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٨

- YOU-

فرائضهم وما بقى من بعد الفرائض، فهو الأمه ان كانت حية، وان كانت ميتة رد على أولى الناس بعصبة أمه، والله أعلم

مسألة:

ورجل خلف ابنته وعصبة يلقونه الى عشرة آباء أو عشرين أبا هل

يدخلون؟

قال: هكذا عندى، وقد قيل: الى خمسة آباء ..

وقال من قال: ما لم يجهلوا.

نا انا فيما

وقال من قال: ما صح النسب ولو جهلوا.

قلت: وكذلك وصية الأقربين.

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن رجل من بنى جيفر بن سيار، وهو يعلم نسبه الى جيفر بن سيار، ثم مات رجل من بنى جيفر بن سيار، لا يعلم له عصبة غير بني جيفر بن سيار، هل يجوز له أن يأخذ ميراث هذا الرجل الميت وحده ان قدر عليه؟ أم يكونوا بنو جيفر كلهم شرعا في ميراثه على

هذه الصفة؟

10 رابة

قال: أما في الحكم فلا يستحقه هذا الرجل عندى، ولا جميع

216

بنى جيفر بن سيار، وعلى صفتك أن هذا لا يعرف فلا يبين لى أيضا أخذه حتى يعلم أنه يلقاه الى أب دون بنى جيفر كلهم، أو هو وغيره ممن يشاركه فيه.

رعاية روعة خلالها انه ام لا

قلت له: ويكون ميراث هذا موقوفا حتى يصح له وارث؟ ايه