المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٠

قلت له: ولا تكون الاطمئنانة عندك الا حتى لا يشك كمثل ما لم تشك أنه ابن أبيه، وأن أمه ولدته أم اذا سكن القلب الى ذلك لحق ذلك بحكم الاطمئنانة؟

قال: في هذا الوجه لا يجوز عندى الا مالا يشك فيه من أموال الناس، فأما ماله هو فذلك اليه فيما له أو عليه.

قلت له: فالحجة التي تأخذه بذلك، ويلزمه الضمان هو حكم الحاكم، أو ممن يقوم مقام الحاكم، أو بمطالبة من استحق المال هو الحجة في

الحكم؟

قال: معى أنه اذا صح معه تلك الصحة لم يكن مطالبة المطالب حجة عندى، تثبت عليه في الحكم الا بحكم من حاكم، أو ممن يقوم مقامه ممن يثبت عليه حجته، لأن ذلك مما لا شك فيه، فهو عندى كعلمه

وهو أولى بعلمه ما لم تعرضه حجة تبطل علمه في الحكم

هو،