المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٧

ن ان اوقد روى عن على أنه لم يرد على الجدة مع ذى سهم من النسب، وكان ابن عباس اذا أقام الجدة مقام الأم رد عليها بلا خلاف

عنه.

JUS

سهم من

النسب

وان أعطاها نصيب الجدة لم يرد عليها مع ذى بخلاف عنه، والمشهود عن عمر وعلى وابن عباس ما قدمنا بيانه.

نه

وقد روى عن أبي بكر رضوان الله عليه أنه قال في ميراث سالم مولى

أبي حذيفة قال: لابنته النصف، وما بقى لبيت المال

وروى أن سالما مولى أبي حذيفة قتل يوم اليمامة، وترك أمه،

فورثها عمر رضي الله عنه المال كله يا وكان زيد بن ثابت يفرض لأهل الفرائض فرائضهم، فيجعل ما بقى

مصروفا الى بيت المال، وحكى عن ابن عباس نحوه.

bele ZU

وحكى عن عمر وابن عمر ما يدل على ذلك لقوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتكم فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها (فجعل الله فرض الأخت اذا انفردت المنصف.

فمن قال: انها تأخذ المال سقط المنص، ولأن كل من ورث جميع مقدارا من فريضة له لم يستحق زيادة عليه الا بالتعصيب كالزوج والزوجة، ولأن المسلمين يعقلون عنه، فجاز أن يورثوا الفاضل من فرض ذوى السهام أصل ذلك بنو الأعمام والموالى.

ولأن كل من ورث فرضا بسبب لم يستحق بذلك السبب شيئا آخر كالزوج والزوجة لما ورثوا بالزوجية فرضا لم يستحقانه شيئا آخر كذلك سائر ذوى الفرايض اذا أخذوا بسبب رحمهم فرضا لم يجز أن يستحقوا به شيئا آخر، لأن أصول الفرائض مبنية على السبب الواحد لا يستحق

-