المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٨

به حقان، وانما يستحق ذلك بالسببين كالأخ اذا كان عما، والزوج اذا كان

ابن عم.

مسألة:

استكمال

والرد لا يكون فى ثلاثة مواضع مع وجود العصبة، ومع المال بالفرض. ومع عول المسائل، وانما يكون فى الفاضل من الأموال بعد

أخذ ذوى الفروض فروضهم.

مسألة:

والزوجان ليس بينهما رد فى ميراث الا لمن يورث بالجنس وحده.

قال غيره:

وقد قيل ان الزوجين يرد عليها فى الميراث، ولو كانا من غير الجنس

والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وجدت أن لا رد على زوج ولا زوجة فى قول الناس كلهم جميعا.