المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٤

274 -

وقال: فى عبد تحته حرة مات أخوه الحر؟

فليس عليه أن يعتزل زوجته، فان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ورث ولده أخاه، وان جاءت به لأكثر من ذلك لم يرث شيئا اعتزلها أو لم يعتزلها، لأنه محكوم عليه بالدخول.

وقال من قال: ان جات به لأقل من تسعة أشهر ورث ولده أخاه اعتزلها أو لم يعتزلها، وهذا يخرج على التعارف من العادة بين الناس

في الولادة.

وقال من قال: ان اعتزلها ولم يطأها فجاءت بولد لأقل من سنتين مذ يوم ترك وطأها ورث الولد للحوق الولد به، ولا يبين لى معنى هذا القول، لأنه محكوم عليه بالوطء فى ظاهر الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فلعله ينفعه ذلك في الجائز

مسألة:

أبو عبد الله: مجوسية ورثت أباها بالزوجية، ثم أسلمت والمال

قائم في يدها؟

أنه لا يجب عليها رده، لقول النبي عليه السلام: «كل مال قسم في الجاهليه فهو على قسمة الجاهلية «وان كانت لم تقبض شيئا حتى أسلمت فلا شيء لها بالتزويج.

قال غيره:

اذا أسلمت قبل القبض فليس لها ميراث من المجوسى بالتزويج

ولا بالنسب.