المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٥

مسألة:

275.

مسلم مات وخلف أخاه مشركا، وأوصى له بوصية، ثم أسلم قبل قسم المال؟

أما الوصية فثابتة ولا أعلم فى ذلك اختلافا، وأما الميراث فاختلفوا فيه ما لم يقسم، وأصحه أن لا ميراث لثبوت الكتاب، لأن الميراث يستحق

بموت الميت

مسألة:

مجوسية هلكت وتركت ابنتها وهي أختها؟

قال

فلها الميراث من الموضعين كليهما جميعا.