المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٦

276 -

-

باب

في الورثة اذا كان فيهم مماليك

وعن حرة ماتت وتركت ابنا مملوكا وابنى ابنة ذكرا وأنثى حرين؟ اع فاضلة

قال: الميراث لابنى الابنة، والذكر والأنثى فيه سواء عقيدة

وقال بعض المسلمين: ينتظر بالمال أن يباع أو يعتق، فيكون أولى بميراث والدته هذا هو المأخوذ به.

مسألة:

مما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله وأبى الحوارى: وعن عبد تزوج بحرة، وولدت له أولادا من يرثهم؟

قال: يرثهم عصبة أمهم مع ما فرض الله للأم، وان كان لهم عصبة أحرار فلهم الميراث ولأمهم ميراثها.

وان لم تكن لهم عصبة أحرار فأمهم أولى بالميراث من عصبتها هي،

وان كانت ميتة فالميراث العصبتها.

قال: فان جنى أحد منهم بجريرة فعلى عصبة أمهم.

قال أبو عبد الله: على عاقلتهم من الأحرار.

مسألة:

وسألته عن رجل أعتق أمة وتزوجها، ثم توفيت وتركت مالا، ولها

أب واخوة وأخوات عبيد، وليس له ولد؟