المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٧

-

قال: النصف للزوج، والنصف الباقى يشترى منه أبوها، وما بلغ من اخوتها وأخواتها، ثم يورث الوالد ما بقى، فان لم يصيبوا الا الوالد اشتروا الوالد وورث وماداموا يجدون اخوة وأخوات عبيدا، اشتروا وأعتقوا.

قال أبو عبد الله: يشترى الوالد ويدفع اليه ما بقى

الملل

*

مسألة:

وسألته عن رجل هلك، وترك مالا وله أولاد عبيد؟

قال: يشترى العبيد من ماله ثم يورثون

قلت: فان ترك أولادا عبيدا وأحرارا؟

قال: الميراث للأحرار اذا كانوا رجالا ونساء، وان كن نساء وله بنون عبيد فلهن ميراثهن من أبيهن، وما فضل من ميراثهن اشتروا البنين وأعتقوا وورثوا.

قال أبو عبد الله: الميراث لمن كان من الأحرار من أولاده من ذكر أو أنثى: لا لا

عالم ثري حالة

مسألة:

تعلمون عيد عبداا ماا:

المليشيات الحب ما خلقه

ال زوج وأبوان وأولاد عبيد أو يهود أو نصاري 2 نه ماله به الفرع

فالزوج

أبي طالب

النصف، وللأم ثلث ما بقى، وما بقى فللأب في قول على بن

LAN، b

به علمي حلالك مالة وفى قول عبد الله بن مسعود: للزوج الربع، وللأبوين السدسان،

وما بقى فرد على الأب.