الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٨-
278
-
قال أبو الحوارى رحمه الله: المعمول به قول على بن أبي طالب، الا أن المال يحبس على الولد والوالد، اذا كانا مملوكين، فيحبس عليهما ميراثهما الى أن يعتقا أو يموتا، فان ماتا قبل أن يعتقا رجع الميراث الى الورثة الأحرار من المسلمين، ولا يحبس الميراث الا على ثلاثة: الوالدين والولد اذا كانوا عبيدا مسلمين، هكذا جاء الأثر
وانما يرد اذا لم يعتقا الى الورثة على القسمة الأولى: للزوج النصف، وللأم الثلث مما بقى، وللأب الثلثان مما بقى، هذه القسمة
الأولى، وكذلك ان كان غير هؤلاء فعلى هذا يجرى القسم
ومن غيره:
ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر رحمه الله قال: لا يحجب الولد المملوك الزوجين من الربع والنصف، ويحبس للولد
المال بما يستحق بعد ذلك
ومن غيره:
قال: وقد قيل في مجمل الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك اجتمعت الأمة أنه لا يرث المسلم المشرك، ولا المشرك المسلم، ولا يرث العبد الحر، ولا الحر العبد، الا عبده الذى يملكه، فانه يرث ماله الملك لا بميراث الفرض والعصبة والرحم.
من
وقال من قال من المسلمين مجملا: ان الوالدين والولد يحبس عليهما الميراث، ثم اختلفوا فى ذلك، وليس ذلك مجتمعا عليه أن الحبس عليهم واجب لما جاء به الأثر أنه لا يرث الحر العبد، ولا العبد الحر، الا أنه اختار ذلك من اختاره ممن قال بذلك، فيما بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله، ثم اختلفوا في حبس ذلك عليه.