الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٤- - 294 -
خأما اذا لم يكونوا من أهل البلد الذى هو بلده مقيمين فيه، فليس لهم شيء في ميراثه على حال.
تم دعاة علياة معليا
ومن كان من أهل بلده من جنسه أولى بميراثه، وأما من كان من
أهل بلده الأصلى وقبيلته فقد مضى القول فيهم
ومن غيره:
وقال فيمن يورث بالجنس: اذا قال عند موته: فرقو مالى على الفقراء، ولم يوص به للفقراء، انه للفقراء، ولو لم يقل وصيه، فان أوصى به للفقراء أو لغير الفقراء، فالوصية أوكد، واذا قال: خرقوه فقد أنفذه.
رها وأجاز لمن يورث بالجنس أن يوصى بماله كله أن أراد من الناس وفيما أراد من أبواب البر
6
مسألة:
قلت: اذا وجد من الجنس قوما داخلين فى الديوان مع السلطان الجائر يدخلون في القسمة أم لا؟
من جميع
قال: معى أنه اذا كان على سبيل الميراث خرج ميراثا لأهل جنسه أهل ملته ممن كان بارا وفاجرا، عادلا أو جائرا، واذا ثبت أنه يفرق على من حضر أشبه أن يكون على الاختيار، واذا وجب الاختيار كان الاستحباب أن يكون فى الأبرار دون الفجار
مسألة:
مية بالة
: معلنة نينا ماله مالهوية بفلتها
وسألته عن رجل عليه دين لامرأة قد ماتت لا يعلم لها وارثها، وهى
من الأجناس، فأعطى أحدا من أهل جنسها ممن يستحق دون غيرهم
ممن يستحق، أيكون عليه ضمان أم لا؟ مه من
حالة
بالقع