المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣١١

ince

- 311 -

2 حالة من

في الدعوى من بعض الورثة للوارث

وسئل عن رجل هلك وترك ابنين، فادعى أحدهما أختا وأنكر الآخر؟

قال: تأخذ الأخت من الذى أقر لها ثلث ما فى يده من قبل أن لها

واحدا وله اثنين

ومن غيره:

قال: وقد قيل ان لها خمس ما فى يده.

مسلم فيال مقلاة - رضا مقسمة ذلك ليا ومنه: ولو لم يقر بأخت، وأقر بزوجة لأبيه، وأنكر الآخر؟

فان ما في يده يقسم بينها وبينه على تسعة، فتأخذ المرأة اثنين:

ويأخذ الابن سبعة.

ومن غيره:

مان بالله

قال: وقد قيل لها ثمن ما في يده، لأنه لو صح بالبينة لم يكن لها الا ثمن ما في يده، ولا يجر على نفسه باقراره أكثر مما لو صحت البينة، وذلك أنه لو صح أن له زوجة كانت الفريضة من ثمانية، فللزوجة الثمن واحد تبقى سبعة لا تنقسم بين اثنين، فاضربها في اثنين لموضع الانكسار تجده ستة عشر سهما، فللزوجة سهمان، ولكل واحد

منهما سبعة

فلما

لم يصح على قول من يقول انه ما أقربه، فانما يكون من حصته ما

ذلك لم يكن لها عليه أكثر من ثمن ما في يده، وهذا

يقع

له

ان وقال آخرون: للمرأة ما تستحق من جملة الميراث على حصته، والقول الأول هو الأكثر. الله