الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣١٢- 312 -
ومنه قال: وان كان له امرأة معروفة غير هذه، وأقر أحد الابنين بامرأة، وزعم أنها امرأة أبيه المعروفة، وجحدت المعروفة ذلك، وجحد الابن الآخر ذلك؟
فانما تقاسمه ما في يده على ثمانية، فتأخذ الثمن، ويأخذ هو السبعة من قبل أن لها نصف الثمن، وليس هذا كالتي لها الثمن كله
ماله
ومن غيره:
جميع
وهذا على قول من يقول ان المقر مأخوذ بإقراره من ما يستحق المقر له فى جملة المال، وأما على قول من يقول: ليس عليه الا ما استحقه فى حصته، فانما يستحق في حصته أن لو لها ذلك نصف الثمن، فأتلف مالها بتسليمه الى غيرها، ويلزمه لها نصف
صح
ثمن ما في يده
*
مسألة:
وعن رجل هلك وترك ابنه وابنته وزوجته، فادعت الابنة أختا أخرى أو أخا آخر، فأنكر الآخر؟
فانها تقاسم الذى أقرت له ما فى يدها، فان كان أخت أعطتها نصف ما في يدها، وان كانت أقرت بأخ أعطته ثلثى ما في يدها
ومن غيره:
قال: نعم، وهذا على القول الذى وصفنا أنه يلحقه في ماله
ومنه: واذا تركت زوجها وأمها وأختها، فادعت الأخت أخا آخر،
وأقر بذلك الزوج، وجحدت الأم؟
فالفريضة من عشرين: للأم من ذلك خمسة، وأيضا لها الذي يكون على غير دعوى، وبقيت خمسة عشر فاقسمها على خمسة أسهم، فكان