الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣١٣- 313 -
للزوج ثلاثة وهو النصف من ستة، واثنان للأخ والأخت من ستة فنصيب الزوج من تسعة، ونصيب الأخ والأخت من ستة، فيأخذ الأخ
أربعة، والأخت اثنين على القول الذى يستوفى فيه حقه مما في يد الزوج. والأخت مما جعل لها ان شاء الله.
6
والقول الثاني يزعم أن للزوج والأخت للأم السدس، وللزوج النصف، وللأخ والأخت الثلث على ثلاثة، فأصل الفريضة من ثمانية مضروبة فى ستة، فللام سهمان من ثمانية مضروب في ستة، فذلك المال، وللزوج ثلاثة من ثمانية مضروب في ستة، فذلك اثنا عشر ربع ثمانية عشر، وللأخت ثلاثة من ثمانية مضروب في ستة، فذلك ثمانية عشر، وللأخت تزعم ابن الأخ ثلثى ثلث المال، وهو ثلث ما بقى في يد الأخت، وأربعة أسداس ثلث ما فى يدها، وثلثى ربع سدس ثلث ما في
يدها.
مسألة:
امرأة هلكت وتركت زوجا وأختا، فأقر الزوج أن لها أختا،
وجحدت الأخت؟
فانه
يقسم ما في يد الزوج على خمسة، فيأخذ الزوج ثلاثة وتأخذ الأخت اثنين من قبل أن للزوج النصف، وللأخت الثلث.
ثلاثة
ومن غيره:
قال: وقد قيل يكون للأخت ثلاثة من ستة، وللزوج
من
ستة، ولو
الاقرار لكان للزوج ثلاثة من سبعة، والمقر لها صح اثنان من سبعة، فيكون لها سبع ما في يده على سبيل الصحة، ولا يقر على نفسه بأكثر مما لو صح
واذا تركت المرأة زوجا وأختا لأب وأم، فأقر الزوج بأخت أخرى
لأب وأم، وأنكرت الأخت المعروفة ذلك؟