المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣١٤

فان ما فى يد الزوج يقسم على خمسة: له ثلاثة من سبعة،

اثمان من سبعة.

ومن غيره:

دعا باية

قال: وهذه مثل الأولى لها ما في سبع يده، واذا تركت المرأة زوجا وأختا لأب وأم، فأقر الزوج بأخت لأب وأنكرت الأخت؟

فان ما في يد الزوج يقسم على أربعة: للزوج على أربعة: للزوج ثلاثة، وللاخت واحد، لأن للزوج ثلاثة من سيعة، وللأخت واحد من سبعة

ومن غيره:

قال: وهذا عندى مثل الأولى، أنه أقر لها

المال

بسبع

لو صح ذلك بالاقرار لها، فلها نصف

سبع

ما في يده.

مسألة:

ومنه وكذلك لو أقر بأخت لأم أو أخ.

ومن غيره:

قال: وهذا مثل الأول فى هذا القول في الأخت للأب

ومنه: ولو كان أقر بأخ وأخت جميعا، فانه يعطيها خمس ما في يده من قبل أن لها اثنين من ثمانية، وله ثلاثة من ثمانية.

ومن غيره:

هذا قد أقر لها بربع المال أن لو، فلها ربع ما في

صح

يده، فيقسم ما فى يده على ثمانية، فيكون له ستة، ولكل واحد منهما

مهم

ومنه: واذا تركت المرأة زوجا وأختا لأب، فأقر الزوج بأم

وأنكرت الأخت؟

6