الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣١٤فان ما فى يد الزوج يقسم على خمسة: له ثلاثة من سبعة،
اثمان من سبعة.
ومن غيره:
دعا باية
قال: وهذه مثل الأولى لها ما في سبع يده، واذا تركت المرأة زوجا وأختا لأب وأم، فأقر الزوج بأخت لأب وأنكرت الأخت؟
فان ما في يد الزوج يقسم على أربعة: للزوج على أربعة: للزوج ثلاثة، وللاخت واحد، لأن للزوج ثلاثة من سيعة، وللأخت واحد من سبعة
ومن غيره:
قال: وهذا عندى مثل الأولى، أنه أقر لها
المال
بسبع
لو صح ذلك بالاقرار لها، فلها نصف
سبع
ما في يده.
مسألة:
ومنه وكذلك لو أقر بأخت لأم أو أخ.
ومن غيره:
قال: وهذا مثل الأول فى هذا القول في الأخت للأب
ومنه: ولو كان أقر بأخ وأخت جميعا، فانه يعطيها خمس ما في يده من قبل أن لها اثنين من ثمانية، وله ثلاثة من ثمانية.
ومن غيره:
هذا قد أقر لها بربع المال أن لو، فلها ربع ما في
صح
يده، فيقسم ما فى يده على ثمانية، فيكون له ستة، ولكل واحد منهما
مهم
ومنه: واذا تركت المرأة زوجا وأختا لأب، فأقر الزوج بأم
وأنكرت الأخت؟
6