المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣١٥

315

لك فان ما في يده بينهما للأم سهمان، وللزوج ثلاثة، لأنه أقر لها

باثنين من ثمانية وله ثلاثة من ثمانية.

ومن غيره:

قال: يكون لها ربع ما في يده، لأنه أقر لها المال

بربع

واذا تركت زوجا وأختا لأب، فأقر الزوج بأخت لأب وأم؟

فانه يقاسمها ما في يده نصفين لأنه أقر لها بثلاثة من ستة، وله

مثل ذلك

ومن غيره:

قال: هذا قد أقر لها بثلاثة من سبعة، وهو أسباع المال، فلها ثلاثة أسباع ما في يده.

لأبي

مسألة:

ثلاثة

وعن رجل ترك امرأته وابنيه، فادعى أحد الابنين امرأة أخرى

$4 -

فانه يقاسمها ما في يده على خمسة وعشرين سهما فللابن واحد وعشرون سهما، والباقى أربعة.

ومن غيره:

قال: هذا قد أقر لها بنصف ثمن ما في يده، فيقسم ما في يده على ستة عشر، فيكون لها سهم من ستة عشر، وله خمسة عشر من ستة عشر

مسألة:

واذا ترك الرجل ابنتين وأبوين، فأقرت احدى الابنتين بامرأة،

فصدقتها الأم؟

فان الفريضة من تسعين، فللابنتين ستون وللأبوين ثلاثون، وتأخذ