المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣١٦

- 316 -

نصيب الأم خمسة عشر، ونصيب احدى الابنتين ثلاثون سهما، فذلك خمسة وأربعون، فأعطى الابنة أربعة وعشرين سهما، وللمرأة سبعة، ولو لم تقر الابنة، وأقرت الأم، قسمت ما فى يدها على واحدى وعشرين سهما، فللأم اثنا عشر سهما وتسعة للمرأة

قال غيره: قال: لم أقف على عدل ما قال، ولكن هذه في القول الذي تقول به أنهما أقرتا للمرأة بسبع المال، فأقرت كل واحدة منهما بسبع ما في يدها على هذا يقاسمها على الانفراد والاجتماع أقرتا جميعا أو احداهما

لها

مسألة

وعن رجل ترك امرأته وابنته وأبويه، فأقرت المرأة بامرأة أخرى؟

قال: تعطيها نصف ما في يدها.

ومن غيره:

قال: هذه أقرت لها بنصف ثمن المال، ويحصل لها ثمن

المال كله، فتقاسمها في ما يدها نصفين

ومنه: وان ترك ابنته وأبويه وامرأته، فأقرت المرأة بامرأة أخرى؟

فانها تعطيها نصف ما فى يدها.

وان ترك ابنته وأبويه وامرأته، فادعت الابنة أخا؟

فانه يقاسمها ما فى يدها على ثلاثة، للأخ اثنان ولها واحد

وان ادعت الأم ابنة للميت وجحد بقية الورثة؟

فانه يقاسمها ما فى يدها، فتضرب هي في

همين

سهم ويضرب هو في