المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣١٧

- 317

ومن غيره: قال: الذى معنا أنه أراد أن يكون للأم سهم، وللابنة

سهمان على مذهبه.

وأما على القول الأول فانه يقر لها

بسبعى وثلثى

المال،

سبع

ويقاسمها في يدها، فيكون لها سبعا ما في يدها، وثلثا ما في يدها سبع

مسألة:

وعن امرأة تركت زوجا وأبوين، فادعى الزوج ابنة كانت لها من

من

يره؟

قال: يقاسمها ما في يده على ثلاثة أسهم من قبل أن للزوج سبعة

ثلاثة عشر، وللبنت ستة

قال غيره:

من

ثلاثة عشر،

قال: الذى معنا أنه أراد أن للزوج ثلاثة وللبنت ستة من ثلاثة عشر، وهو كذلك، وهو يقر لها بستة أسهم من ثلاثة عشر سهما مما فى يده من نصف المال

مسألة:

عن موسى بن على: ومن الضياء وفى رجل طلق زوجته فمكثت سنين، ثم يموت أحدهما فيطلب الحى منهما ميراث الميت؟

قال: ان الباقي يرث الا ان كان مع ورثة الميت بينة على انقضاء العدة قبل موت الآخر، وتستحلف المرأة ما تعلم أن عدتها انقضت قبل أن يموت، فالقول فى انقضاء العدة قول المرأة اعتدت بالحيض

•

أو بالشهور واذا قال الزوج انها ماتت وهى فى العدة بعد، وأنا آخذ ميراثى منها، فقد قيل ان القول قوله، وفى نفسى من ذلك، وليس هما سواء في القرب بينهما، انما هي أعلم بأمرها، والزوج لا يعلم ما عندها. وقال

آخرون: له ميراثه حتى تشهد أن عدتها انقضت، والله أعلم.