الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣١٨318 -
باب
في الاقرار بوارث
ومن جواب أبى على موسى بن على رحمه الله، فيما يوجد معروضا على أبى الحوارى: عن رجل يقر لرجل أنه وارثه وابن عمه، وله رحم أو أخت أو ابن أخت، أو ما يشبه ذلك، فقالت الأخت: انما يريد
أم
بذلك ليذهب مالي؟
فقد
وقع الاختلاف في الرأي
فمن المسلمين من قال: اذا علم اقرار المقر والمقر له في حياتهما وصحتهما، لبعضهما بعض، أنه يرثه على ما تقدم من اقرارهما دون الأرحام وبه نأخذ.
ومنهم من قال: أولوا الأرحام بعضهم أولى بالميراث حتى يقيم المدعى للميراث بينة بنسبة، والميت الى ما يستحق به الميراث، ثم له
ومن
أخذ
به لم نخطئه
ومن غيره: وقال من قال: انه لا يجوز اقراره بوارث مع وارث في صحة، ولا فى مرض، الا بوالد أو ولد ما كان له أحد من الورثة من ذى فريضة، أو عصبة، أو رحم أو زوج أو زوجة.
اجابة
وقال من قال: يجوز اقراره بالوارث مع الزوج والزوجة، ولا يجوز
مع سائر الورثة.
وقال من قال: يجوز اقراره بوارث مع الورثة الا مع الوالد والولد، ولا يجوز اقراره بوارث مع والد ولا ولد.