المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣١٩

والذي نعمل بل من ذلك أنه لا يجوز اقراره بوارث مع جميع الورثة الا بوالد أو ولد، وليس فى ذلك فرق فى صحة ولا فى مرض، الا أن يكون ذلك شاهرا فى حياتهما، ويعرف ذلك من طريق شهرة النسب،

والله أعلم.

مسألة

من غير الكتاب، والزيادة المضافة من منثورة الشيخ أبي محمد

رحمه اللـ

وأما الذى أقر بولد غائب بغير عمان، وله أولاد عدة، فان الاقرار بالولد ثابت ويلزم أولاده اقراره، والله أعلم

رجع الكتاب]

مسألة

وسئل أبو سعيد عن رجل أقر بامرأة أنها امرأته، وأنه متزوج بها في السريرة، ثم مات، هل ترثه باقراره ولم يصح لها بينة؟ قال: معى أنه فى قول أصحابنا أنه لا يجوز الاقرار بوارث مع وارث قد صح أنه وارثه، الا أن يكون يقر بوالد أو ولد.

قلت له: فهذا اذا أقر به فى المرض؟

قال: معى أنه فى المرض والصحة سواء في هذا المعنى

قلت له: فان أقر بوارث غير والد أو ولد فى مرض، ولو لم يكن يعلم له وارث الا الذى أقر به، هل يثبت اقراره؟