الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٠قال: معى اذا لم يكن له وارث وأقر بوارث، فمعى أنه قيل يثبت
اقراره له
قلت له: فان كان له رحم أخ لأم، وليس يعلم له من العصبة أحد ثم أقر برجل أنه من عصبته، هل يثبت؟
V
قال: اذا كان له رحم يرثه فى قول المسلمين، لم يثبت اقراره بالذي أقر به من عصبته على قول من يقول بذلك انه لا يجوز اقراره بوارث مع وارث، الا أن يكون والد أو ولد فيما معى.
ومعى أنه قد قيل: يجوز اقراره بالوارث مع من كان من الورثة الا مع الوالد أو الولد، ولعله قد قيل يجوز مع كل وارث، ومع الوالد والولد أيضا، وعسى قد قيل لا يجوز اقراره بوارث لا بوالد، ولا بوند ولا غيرهما، وليس ذلك من شأنه هو، والكلام فى هذا كثير، وكذلك عندى أنه اختلف في الزوجة خاصة
قلت له: فعلى قول من يقول انه لا يجوز اقراره بأحد من الورثة: وان ذلك الى غيره، وليس هو من شأنه، هل له أن يسكت عن الاقرار بالوارث الذى يعلمه هو أنه وارثه
* مسألة:
موسى بن على رحمه الله عرض على أبى الحوارى، فيمن يقر لرجل أنه وارثه، وابن عمه، وله رحم أم أو أخت أو ابن أخت، فقالت الأخت انما يريد يذهب مالي
فقد وقع من الرأى قول اذا علم اقرار المقر، والمقر له في حياتهما
وصحتها لبعضهما بعض أنه يرثه على ما تقدم من اقرارهما دون الأرحام،
6
6
قال: وبه نأخذ