الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٢١- 321
وقول الأرحام أولى بالميراث حتى يقيم المدعى الميراث بينة بنسبه.
مسألة:
ولا يثبت اقرار أحد بنسب الا بوالدين أو ولد لم يدفع ذلك المقـ به صغيرا كان أو كبيرا، الا أن لا يجوز فى ذلك فى تعارف الناس على وجه من الوجوه، فاقرار الصغير غير بالغ بالكبير، وكذا الكبير بالصغير، ومن أقر بمجهول النسب من ولد أو والدين لم يثبت نسبه الا أن يقر به وارث ممن يشارك الوارث فى ميراثه أن لو صح ببينة، فان المقر يشرك المقر به فيما فى يديه بفضل ما فى يده من ميراثه، من غير أن يكون المقر به وارثا للمقر، ولا لمن كان بعده من نسله، ولا غيره الا بصحة البينة العادلة، الا أن يكون له وارث
فان الاقرار ممن لا وارث له بصحة من نسب أو رحم جائز لمن أقر
له، اذا لم يكن غيره.
مسألة:
ولا يجوز اقرار الميت بنسب ولا وارث من نسب أو رحم اذا صح له نسب ورحم بشاهدى عدل، ويكون الميراث لصحيح النسب ما لم يكن
المقر به، ولدا أو والدا أو والدة.
ولا يثبت اقرار أحد غير الوالدين والولد، ويكون الأحكام فيمن سواهم حكم العامة الا صح بالبينات، وان كان اقرار الوالدين والولد بين مسلم ومشرك، أو أحرا أو عبد، ثم أسلم المشرك وعتق العبد، فأدرك الميراث فلهما ميراثهما والنسب ثابت.
قال
نوان أقر أحدهم بأحدهم، والمقر فى مرض الموت، وطلب المقر به
ميراثه منه؟
(م 21 – المصنف)