الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٢فله ميراثه ولا بينة عليه، ولا يجوز اقرار الصغير ما لم يبلغ الحلم بوالد أو والدة، وكذلك يثبت النسب بين الوالدين والولد، ويتوارثون فيمن بعدهم، كما يتوارث من صح بالبينة هم ونسولهم والعصبات ما علوا وسفلوا أبدا
مسألة:
خال
جواب أبي الحسن رحمه الله: وذكرت فى رجل كان ينسب الى رجل أنه ابن عمه فى النسب بلا صحة، فلما حضر الرجل الموت سئل عن الرجل الذى كان ينسب اليه فقال: نعم، فلان يلقاني الى خمسة آباء، أو الى عشرة آباء، وللميت بنت أو أخت؟
فاعلم أنهم قالوا: لا يجوز الاقرار الا بثلاثة بالوالدين والولد، ولا يجوز الاقرار بغير هؤلاء، ولا يصح بهذا النسب الا بالبينة العادلة، وليس اقرار الميت ها هنا بشيء.
مسألة:
ولا يجوز الاقرار عند وارث من رحم أو عصبة الا أن وارث من رحم أو عصبة الا أن يصح نسبه
بشاهدى عدل
ومن غيره:
نعم. وقد قيل: لا يجوز الاقرار بوارث مع الزوج والزوجة أيضا، الا الوالدين والولد
مسألة:
وعن رجل جاء من أرض الهند، وحضره الموت، فأشهد قوما أن غلامين له كانا فى السفينة أن أحدهما ابنه، والآخر غلامه مملوك، فاختلط على الشهود ابنه والمملوك؟