الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٣قال: ينفق عليهما من ماله حتى يبلغا، فاذا بلغا حبس عليهما المال
وأخبر الخبر، فيكونان يصطلحان على المال فيما بينهما. قال غيره:
وذلك ان الحرية تقع عليهما بالشبهة ما كانا صبيين، فاذا مات المقر للصبى فى ماله، وللآخر فى مال سيده، ولا محالة الى أن يبلغا فاذا بلغا كان بينهما الخصومة فى الميراث، ولا يحكم لأحدهما بشيء
بعين
وكذلك لا يحكم لأحدهما بشيء الا عن اتفاق منهما أو بينة لأحدهما أنه الولد، وان مات أحدهما لم يحكم للآخر بشيء من الميراث.
*
مسألة:
رجل لا ولد له ولا والد حى، ولا عصبة تصح بشهادة عدلين، فأقر لرجل بأنه ابن عمه أخى أبيه لأبيه وأمه، أو لأبيه، أو أقر لرجل أنه ابن أخيه الأمه وأبيه، أو أقر برجل أنه عمه، أو أنه أخوه، وأنه لا وارث له غيره، هل يثبت للذى أقر له بما أقر له، أم هذا ادعاء منه؟
قال: معى أنه قد قيل اذا لم يصح له وارث من ذى فريضة ولا عصبة ولا رحم، جاز اقراره بالوارث ممن ذكر، ويكون أحق بميراثه.
قلت: له فيكون اقراره لهذا الوارث يخرج مخرج الوصية أم مخرج الاقرار بالوارث فى قول من يثبت الاقرار بالزوجة والوالد والولد؟
قال: معى أنهم ذهبوا أنه بمنزلة الاقرار لا بمنزلة الوصية.
قلت له: فاذا كان قرابة من ذى رحم كان أحق بميراثه دون هذا