الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٤الذى أقر به أنه وارث، ويشبه الى ما لو صح بالبينة قوله كان أولى من
رحمه هذا؟
قال: معى أنه قد قيل ذلك
قلت له: ولم كان ذو الرحم أولى بميراثه فى قول من يقول ان
اقراره ملتزم؟
قال:
معي
أنه ذو الرحم ثابت الميراث بالصحة، وهذا انما يخرج
من قبل الدعوى على الوارث الصحيح
قلت له: أرأيت ان كان الهالك ممن يورث بالجنس، فأقر بوارث
من ذى رحم أو عصبة، أيكون المقر به أولى بميراثه أم جنسه؟
قال: معى
عاملات
أنه قد قيل ان المقر به ممن كان من ذى رحم فريضة
أو عصبة أو رحم أولى من جنسه
قلت له: فان قال قائل: ان جنسه أولى من المقر به، لأنه ثابت ميراثه منه بغير دعوى تكون من المقر فى حال ما يكون له وارث من رحم أن لو كان من العرب، ما القول له، وهل ينساع قوله هذا في بعض مذاهب
أهل العـ
دل؟
قال: لا أعلم أنه قيل فى قول أهل العلم، ولا يبين لى ثبوته، ولا يعلم لجنس وارثا فى أهل الأجناس الا لمن لا يكون له وارث من ذى فريضة، ولا عصبة ولا رحم، كما كان للفقراء ورثة من كان من غير الأجناس ممن لم يكن له وارث صحيح من هؤلاء، ولا نعلم بينهم أنه من يورث بالجنس، أنه لو أوصى بماله كله أنه يثبت لمن أوصى له به.
اختلافا
وليس للجنس منه شيء، ولا نعلم أنهم قدموا الوصية على الاقرار