الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٥325
بوجه من الوجوه، بل لو أقر بماله لزيد وأقر به لعمر لبطلت الوصية،
ولا نعلم بينهم اختلافا.
مسألة:
رجل يقول عند موته لى ابن أخ أو ابن عم في بلاد له كذا وكذا فلا نعرف ذلك الا باقراره، فأنكر ذلك سائر الورثة، فلا يجوز اقراره لمن وصفت، والباقون من ورثته الثابت نسبهم أولى بجميع ميراثه من عصبة أو اذا شهدت الشهود العدول أن هذا وارثه لا نعلم له وارثا
يره
رحم
مسألة:
وزعم هاشم أن بشيرا قال فى الرجل يقول: ان فلانا وارثى من
غير أن يعرف نسبه في ميراث له
وقال خالد بن سعوة: كذلك كان يقول بشير ان القول قوله حتى يجئ فى ذلك بنسب وبينة تعرف خطأ ما قال
مسألة:
رجل من الغرباء قدم عمان، ومعه غلامان، فأشهد أنهما ابنا أخيه، وليس له وارث غيرهما، فلما حضره الموت أشهد أن له ولدين آخرين في بلد آخر، فبأي قوليه يؤخذ بالأول أم بالآخر، وقد قال الغلامان: انه يريد مضرتنا؟
فقال: بعد ما تردد فيها أرى أن يؤخذ بقوله الأول، وان ضربت لذلك أجلا لطالب يطلب فلا بأس. فان لم يكن أحد فهما أحق به.