المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٦

- 326 -

--

مسألة:

عمى

رجل قال في صحته: ان فلانا أو ابن عمى، ثم انه مرض ومات وترك أرحاما غير ذلك، ولم يبين عمه أو ابن عمه الأب وأم أو لأب

أو لأم؟ فلا يجوز الاقرار بوارث مع وارث صحيح النسب، أو رحم أو عصبة الأبوين أو ولد، واذا لم يكن له وارث جاز اقراره بوارث ممن كان سواء ذلك فى الصحة أو في المرض

16

العالم بالق

بالة له للضيق قيس بسبب ذلك با درجه

نلود

ها غلبية له: بالغة