الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٧327
ا ساعة بايكا 2
باب
في ميراث الولد اذا أقر به أو غيره
قال
عامالت
وعن أبى الحوارى: وعن رجل أقر بولد من جارية له، ولم يصدق الرجل اخوته وبنوه، ثم مات الغلام هل يرثه اخوته الذين أنكروه؟
فعلى ما وصفت فان الغلام يثبت نسبه من أبيه، ويرث أباه ويرث اخوته من اخوته من أبيه، ويرث اخوته منه، مما ورث من أبيهم ومما ورث من اخوته وما كان للغلام من مال من غير أبيه، ومن غير اخوته، لا يرثون منه شيئا حتى يبلغ الغلام فيصدق أباه، فان صدق أباه ورثهم
ماله.
وورثوه من جميع وان الغلام كذب أباه رد عليهم جميع ما ورث من أبيه ومن اخوته، ولم يرثوا منه شيئا، ولم يثبت نسبه من الذى أقر به الا أن تشهد البينة العادلة أن هذا الغلام ولدته هذه الجارية فى ملك هذا الرجل الذي أقر به، فاذا شهدت بذلك البينة لم يكن للغلام تكذيب ولا تصديق، فيثبت نسبه أبيه، وورث اخوته وورثوه.
من
وكذلك أن شهدت البينة على أبيهم أن أباهم أقر بهذا الولد من هذه الجارية، وهى فى ملك أبيهم، ثبت نسب الغلام من الذي أقر به، ولم بكن للغلام تكذيب ولا تصديق، وورث اخوته وورثوه، الا أن يكون شهدت البينة أنه أقر به من هذه الجارية، ويوم أقر بهذا الغلام ولهذه
الجارية زوج غير السيد، فان للغلام التكذيب والتصديق اذا بلغ.
وان أقر به السيد وادعاه الزوج، كان الزوج أولى به من السيد، الا أن الغلام يكون حرا باقرار سيده به اذا كان ولد على فراش الزوج، وان قال السيد: انه ولده من قبل أن تزوج أمه، وقال الزوج: انه ولد