المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٨

1

على فراشه، كان القول قول السيد، وعلى الزوج البينة، لأنه عبد

السيد وهو أملك به والقول قوله فى الغلام، والله أعلم

مسألة:

من أقر بوطء جارية وجاءت بولد منه يلزمه أو حتى يقر بالولد أنه

ه؟

قال: اذا أقر بالوطء لزمه الولد والله أعلم

*

مسألة:

الأب اذا أقر بوطء جارية ابنه، وجاءت بولد، فأقر به أنه ولده، والابن ينكر ذلك يلزمه ويكون ولد الأب، ويدخل مع الولد في الميراث أم لا؟

اذا أقر بالولد، ولم تكن الجارية فراشا للابن، ولا لها زوج ورثه،

والله أعلم.

مسألة:

سألت الربيع عن رجل اشترى ولده فى مرضه بألف درهم، وله ورثة غيره أحرار؟ نہ ملنا بين تين

قال: ان بلغ ثلث ماله ألفا ورث الولد مع سائر ورثته، وان لم يكن له ورثة أحرار ولم يبلغ ثلث ماله ألفا فانه يعطى من ماله ثمن ولده وبقية

المال أيضا لولده.

مسألة:

عليم والذى معى أنه اذا أقر رجل بالغ لأحد أنه أخوه من أبيه، أنه