المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٩

--

- 329

يثبت عليه اقراره فيما يجب عليه من ميراث أبيه، وفيما يستحقه من ميراث أبيه، ولا يكون وارثا له مع ورثته الا بالبينة، ويرث معه من أبيه ولا يرثه هو، ولا يرث منه هو مع ورثته الا أن لا يكون له وارث سواه، فانه يثبت اقراره به، ويرث اذا كان لم يكن وارث الحي المقر.

وسواء عندى أقر قبل موت أبيه أو بعده، فاذا اقراره بهذا صح الأخ، ثم مات قبل أن يقسم له ميراث من أبيه، فهو وارث معه من أبيه باقراره، ولا يرث الأخ الذى أقر به مع سائر الورثة الذين يرث معهم

الأخ أن لو كان صحيحا

* مسألة

من الزيادة المضافة:

ومن أقر برجل بالغ أنه ولده، فأنكر الولد، فانه اقرار لا يثبت، ومن أقر بصبي أو مجنون أنهما ولداه، فانه يرثهما ما لم يصح لهما نسب، أو يعارضه أحد فى نسبهما ممن يصح نسبه، مثل أخ أو أم ممن نسبه اليهما، فيعارضه فى ميراثهما وينكره يصح

فأما اذا لم يعارضه فيهما أحد، أو يدرك الصبي ويصحوا المجنون فينكراه، فالميراث لهم من بعضهم بعض، ما لم يكن انكار، فاذا وقع الانكار ردوا ما أخذوا من ميراث المقر.

نج کا سالن بالقع

*

مسألة:

راقنا في ما تيال قيصر

ومن أقر بولد في حجره، والولد صغير، ولم يكن دافع، فمال الصغير له وهو وارثه، وان دفعه دافع لم يرثه، والصغير يرثه باقراره هو حتى يبلغ الصبى، فان أقر به ورثه وان أنكر الصبي رد ما ورث منه.