المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٣١ · صفحة ٣٣٠

-

-

باب

في الاقرار بالزوجة في الميراث

وعن المريض اذا أقر بزوجة فى المرض، هل ترثه؟

قال: في ذلك اختلاف فى الميراث، وأما الصداق حتى يصح.

مسألة:

الموت؟

عن أبي عبد الله، وسألته: هل يجوز اقرار الرجل بزوجة عند

قولين

فقال: لا يجوز ذلك، ولا ميراث لها منه، اذا كان له وارث من عصبة أو رحم، وعلى ورثته لها يمين بالله ما يعلمون أن هذه المرأة زوجته، ولكن ان أقر لها بصداق مسمى، فأرى لها عليه ذلك يؤخذ لها من ماله كما أقر، ويستحلف أن عليه لها ذلك الصداق المسمى

ألف درهم أو غيرهما.

ومن غيره:

قال: نعم، قد قيل هذا

غدا لهية في لف يما انا لوله

نه با دلالة: 21

وقال من قال: لا يجوز اقرار الزوجين ببعضهما بعض الا أن تصح الزوجية بالبينة أو يشهر النكاح.

وقال من قال: لا يجوز الاقرار بالزوجة والزوج الا اذا كانا يتعاشران ويأويان الى بعضهما بعض مع الاقرار

وقال من قال: اذا كان الاقرار شاهرا جاز الاقرار اذا شهر.